الشيخ فاضل اللنكراني

61

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 1 : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، فلا يجزي أن يقول الزوج : « زوّجتك نفسي » فتقول الزوجة : « قبلت » على الأحوط ، وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني ، وإن