الشيخ فاضل اللنكراني

598

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

واللَّحاف والآلات الَّتي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها ، فإنّها كلَّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلَّا مع التمليك لها 1 .

--> ( 1 ) في ص 591 - 594 . ( 2 ) في ص 594 - 595 . ( 3 ) في ص 592 .