الشيخ فاضل اللنكراني
599
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 16 : لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق ، فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البيّنة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه وعليها البيّنة ( 1 ) .
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 75 - 77 .