الشيخ فاضل اللنكراني

534

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 5 : الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجٍّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات ( 1 ) . مسألة 6 : الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 / 118 ح 1 ، التهذيب : 6 / 360 ح 1035 ، الوسائل : 17 / 129 ، أبواب ما يكتسب به ب 18 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 315 ح 1530 ، الوسائل : 21 / 444 ، أبواب أحكام الأولاد ب 59 ح 1 .