الشيخ فاضل اللنكراني
535
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 7 : لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا ، فلا يُعتبر فيه الإسلام ( 1 ) . مسألة 8 : لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان ، وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 / 46 ح 2 ، التهذيب : 1 / 118 ح 311 ، الإستبصار : 1 / 108 ح 359 ، الوسائل : 2 / 183 ، أبواب الجنابة ب 6 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : 21 / 438 ، أبواب أحكام الأولاد ب 53 ح 1 . ( 3 ) كمال الدين : 433 ح 15 ، الوسائل : 21 / 438 ، أبواب أحكام الأولاد ب 53 ح 1 . ( 4 ) البحار : 43 / 19 ح 20 .