الشيخ فاضل اللنكراني
459
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح مسألة 1 : يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلَّفه أو تعذّره لا يُوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف فتبيّن خلافه أوجب الخيار كما مرّت ( 1 ) الإشارة إليه 1 .
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 265 مسألة 13 .