الشيخ فاضل اللنكراني
460
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 2 : إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى ما شاءت وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها أو أن لا يتسرّى بطل الشرط وصحّ العقد والمهر وإن قُلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 106 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 292 ، المبسوط : 4 / 304 ، الجامع للشرائع : 441 ، إرشاد الأذهان : 2 / 17 ، جامع المقاصد : 13 / 294 - 395 ، مسالك الأفهام : 8 / 256 . ( 3 ) السرائر : 2 / 575 . ( 4 ) في « القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس » مسألة 13 .