الشيخ فاضل اللنكراني
423
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
فيكفي مشاهدة الحاضر وإِن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه ، كصبرة من الطعام ، وقطعة من الذهب ، وطاقة مشاهدة من الثوب ، وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك ( 1 ) . مسألة 4 : ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً أصلًا صحّ العقد ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ويقال لذلك أي لإيقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر :
--> ( 1 ) سورة القصص : 28 / 27 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 338 .