الشيخ فاضل اللنكراني

424

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مفوضة البضع ( 1 ) . مسألة 5 : لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلَّا إذا طلقها ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى ، والفقر ، واليسار ، والإعسار من دينار ، أو درهم ، أو ثوب ، أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئاً ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها 2 .

--> ( 1 ) في ص 419 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 236 .