الشيخ فاضل اللنكراني

401

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 7 : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فليس له أحكامه إلَّا تنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي ، ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلَّل ، ولا يعتبر فيه

--> ( 1 ) في ص 397 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 321 . ( 3 ) الكافي : 5 / 411 ح 7 ، التهذيب : 7 / 429 ح 1709 ، الإستبصار : 3 / 251 ح 899 ، الوسائل : 21 / 233 ، أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 1 .