الشيخ فاضل اللنكراني
402
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين ( 1 ) . مسألة 8 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل . نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعدما ضرب الأجل لها كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 407 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 320 . ( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 344 . ( 4 ) في ص 406 .