الشيخ فاضل اللنكراني

248

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 17 : لو طلَّقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ ، وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلَّا فلا محيص إلَّا عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الأُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه ولم تستحق الأُخرى شيئاً . نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 383 .