الشيخ فاضل اللنكراني
249
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما عن زنا ( 1 ) . مسألة 19 : لو طلَّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت عدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة ( 2 ) .
--> ( 1 ) تقدّم في ص 165 . ( 2 ) في ص 183 - 184 و 203 - 204 .