الشيخ فاضل اللنكراني

362

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 1 - الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس ، وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت ، فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد ، قصد الإتلاف به أولا ، ولو جنى بما لا يتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً ( 1 ) . مسألة 2 - يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام والحرّية وانتفاء الأبوّة وكون الجاني عاقلًا بالغاً ، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 127 - 128 ، أبواب قصاص الطرف ب 8 ح 1 .