الشيخ فاضل اللنكراني

363

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 3 - لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة ، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل ، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث كما مرّ ( 1 ) . مسألة 4 - يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل ونحوه على ما يجيء أو كون المقتصّ منه أخفض ، والتساوي في الأصالة والزيادة وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه ، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلًا بالشلَّاء ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلَّاء بالصحيحة ، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية ( 2 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 348 . ( 2 ) في ظاهر المبسوط : 7 / 80 ، وصريح الخلاف : 5 / 194 مسألة 61 . ( 3 ) المائدة 5 : 45 .