الشيخ فاضل اللنكراني
246
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 6 - لو لم يحلف المدّعى أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه ، فعليه أيضاً خمسون قسامة ، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته وحلف كلّ واحد ببراءته ، ولو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم
--> ( 1 ) تقدّمت في ص 219 . ( 2 ) تقدّم في ص 221 . ( 3 ) تقدّمت في ص 222 . ( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 250 .