الشيخ فاضل اللنكراني
247
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
الأيمان حتّى يكملوا العدد ، وحكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً ، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً ودية ، وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين الزم بالغرامة ، ولا يردّ في المقام اليمين على الطرف ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدّمت في ص 220 . ( 2 ) تقدّمت في ص 222 . ( 3 ) تقدّمت في ص 219 .