الشيخ فاضل اللنكراني

436

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الأمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 9 . ( 2 ) الغنية : 326 . ( 3 ) إصباح الشيعة : 368 . ( 4 ) المقنعة : 693 . ( 5 ) المراسم : 225 . ( 6 ) الروضة البهية : 8 / 156 . ( 7 ) رياض المسائل : 9 / 120 .