الشيخ فاضل اللنكراني

437

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 8 : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الأمّ ، فالثلث للخؤولة بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الأمّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 186 - 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 . ( 2 ) في ص 432 .