الشيخ فاضل اللنكراني
435
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 6 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 31 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 17 مسألة 6 . ( 3 ) كشف اللثام : 2 / 297 . ( 4 ) المهذّب : 2 / 148 . ( 5 ) الوسائل : 26 / 186 - 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 .