الشيخ فاضل اللنكراني

432

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ( 1 ) . مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الأمّ فالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين

--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 ح 9 . ( 2 ) الغنية : 326 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 و 176 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 186 - 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 .