الشيخ فاضل اللنكراني
433
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
أو الأب للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف ( 1 ) . مسألة 4 : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأمّ ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 417 - 418 . ( 2 ) في ص 417 - 418 .