الشيخ فاضل اللنكراني

405

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 9 : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلَّا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة ، ولو أوصى مطلقاً أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن

--> ( 1 ) في ص 353 - 354 . ( 2 ) رياض المسائل : 9 / 79 . ( 3 ) الروضة البهية : 8 / 117 - 118 . ( 4 ) جواهر الكلام : 39 / 135 .