الشيخ فاضل اللنكراني
406
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
غيرها حسب الوصية ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك ( 1 ) . السادس : لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحب أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحب للأُمّ أن تطعم أباها