الشيخ فاضل اللنكراني
388
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
وإن حجبوا ( 1 ) . مسألة 2 : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ص 361 - 365 . ( 2 ) في ص 361 - 365 .