الشيخ فاضل اللنكراني
389
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 3 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً وعلى
--> ( 1 ) في ص 381 - 383 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 85 ، أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 1 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 . ( 4 ) الخلاف : 4 / 44 - 45 مسألة 46 ، مسالك الأفهام : 13 / 86 ، جواهر الكلام : 29 / 93 . ( 5 ) الوسائل : 26 / 78 ، أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 6 .