الشيخ فاضل اللنكراني
387
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ( 1 ) مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الأُمّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللأُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُأُمّ حاجب وإلَّا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً
--> ( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 75 .