الشيخ فاضل اللنكراني
384
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 3 : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 318 . ( 2 ) في ص 361 - 365 . ( 3 ) في ص 359 - 360 . ( 4 ) في ص 411 .