الشيخ فاضل اللنكراني

385

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللأُمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الأُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأمّ فالفرض للأُخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 370 . ( 2 ) في ص 360 - 365 .