الشيخ فاضل اللنكراني

380

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

تنبيه : التعصيب والعول باطلان مسألة 1 : الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور : الأولى : ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ، فالثلثان للبنات وثلث للأبوين ، لكلّ سدس . الثانية : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ، ولا تعطى لعصبة الميّت وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وأُمّ ، يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الأمّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة وأُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الأمّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب . الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو أُخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أُختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة . فلو كان