الشيخ فاضل اللنكراني
381
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص وهو نصف السدس على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص وهو الربع عليهنّ ، وكذا في الأمثلة الأُخر ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 85 - 89 ، أبواب موجبات الإرث ب 8 . ( 2 ) كشف اللثام : 2 / 289 .