الشيخ فاضل اللنكراني

347

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 1 : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 304 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 8 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 304 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 7 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 303 ، أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 4 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 303 أبواب ميراث الخُنثى ب 7 ح 5 .