الشيخ فاضل اللنكراني
348
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 2 : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 39 / 73 .