الشيخ فاضل اللنكراني

318

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

الزوج والإمام ( عليه السّلام ) كان إرثه للزوج لا الإمام ( عليه السّلام ) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام ( عليه السّلام ) يكون ربع تركته للزوجة والبقية للإمام ( عليه السّلام ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) النهاية : 642 ، الإستبصار : 4 / 149 ، السرائر : 3 / 268 ، المهذب : 2 / 141 ، شرائع الإسلام : 4 / 12 ، مختلف الشيعة : 9 / 60 ، الدروس : 2 / 345 ، الروضة البهيّة : 8 / 29 ، المهذب البارع : 4 / 331 ، رياض المسائل : 9 / 17 ، مفتاح الكرامة : 8 / 30 ، كشف الرموز : 2 / 420 ، جواهر الكلام : 39 / 21 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 197 ، أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 1 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 197 ، أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 2 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 197 - 204 ، أبواب ميراث الأزواج ب 3 - 4 .