الشيخ فاضل اللنكراني

319

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 3 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام ( عليه السّلام ) وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامُه . نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه ، ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 202 ، أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 3 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 203 ، أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 7 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 201 - 204 ، أبواب ميراث الأزواج ب 4 .