الشيخ فاضل اللنكراني

317

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 1 : لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملَّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ ، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث إلَّا إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملَّياً فإنّ ميراثه للإمام ( عليه السّلام ) دون ورّاثه الكفّار ( 1 ) . مسألة 2 : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملَّياً ولم يكن له وارث إلَّا

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 12 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 25 ، أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1 .