السيد هاشم البحراني
440
البرهان في تفسير القرآن
6098 / [ 10 ] - عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينكح عبده أمته ، قال : « يفرق بينهما « 1 » إذا شاء بغير طلاق ، فإن الله يقول : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * » . 6099 / [ 11 ] - عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : * ( ضَرَبَ اللَّه مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون « 2 » خلاف ذلك ، إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما » . 6100 / [ 12 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده » . قلت : فإن السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق ؟ فقال : « بيد السيد * ( ضَرَبَ اللَّه مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * الشيء : الطلاق » . 6101 / [ 13 ] - علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( ضَرَبَ اللَّه مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * قال : لا يتزوج ولا يطلق . قال : ثم ضرب الله مثلا في الكفار ، قوله : * ( وضَرَبَ اللَّه مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاه أَيْنَما يُوَجِّهْه لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ومَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) * قال : كيف يستوي هذا ، وهذا الذي يأمر بالعدل أمير المؤمنين والأئمة ( عليهم السلام ) ، ؟ ! 6102 / [ 14 ] - ابن شهرآشوب : عن حمزة بن عطاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ومَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ) * . قال : « هو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يأمر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم » . قوله تعالى : * ( واللَّه أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ) * - إلى قوله تعالى -
--> 10 - تفسير العيّاشي 2 : 265 / 53 . 11 - تفسير العيّاشي 2 : 266 / 54 . 12 - التهذيب 7 : 347 / 1419 . 13 - تفسير القمّي 1 : 387 . 14 - المناقب 2 : 107 . ( 1 ) في المصدر : قال : ينزعها . ( 2 ) في « ط » : يروون .