الشيخ فاضل اللنكراني

73

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 16 - لو لم يتعمّد الاصطدام بأن كان الطريق مظلماً أو كانا غافلين أو أعميين فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر وكذا لو كان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبيّاً والآخر مجنوناً لو كان الركوب منهما أو من وليهما فيما إذا كان سائغاً له ولو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة فدية كل منهما تماماً على الذي ركبهما وكذا قيمة دابتهما لو تلفتا ( 1 ) .