الشيخ فاضل اللنكراني
74
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 17 - لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد يضمن الحيّ نصف دية التالف وفي رواية يضمن الباقي تمام دية الميت وفيها ضعف ، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما وثبت النصف وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد ولو كان خطاء محضاً فعلى العاقلة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الخامس والعشرون ، ح 1 .