الشيخ فاضل اللنكراني

53

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

القول في موجبات الضمان وفيه مباحث المبحث الأول في المباشر مسألة 1 المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به أو بآلة كرميه بسهم ونحوه أو ذبحه بمدية أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً كالقائه في النار أو غرقه في البحر أو إلقائه من شاهق إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه ( 1 ) .