الشيخ فاضل اللنكراني

54

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص والكلام هيهنا فيما لا يقع عمداً نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو ضربه تأديباً فاتفق الموت وأشباه ذلك مما مر الكلام فيها في شبيه العمد والخطاء المحض ( 1 ) . مسألة 3 - لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن زوجاً كان الضارب أو وليّاً للطفل أو وصيّاً للولي أو معلَّماً للصبيان والضمان في ذلك في ماله ( 2 ) .