الشيخ فاضل اللنكراني
336
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 3 - لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلَّا الدية المقدرة واحتمال أن عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقية غير وجيه ، وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقية لا الدية المقدرة على إشكال كما إنه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب ( 1 ) .