الشيخ فاضل اللنكراني
337
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 4 - لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية فيؤخذ بالنسبة من الدية فلو فرض إن قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة يؤخذ ( تسع ظ ) عشر ما هو المقدر ( 1 ) .