الشيخ فاضل اللنكراني

322

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 4 - إذا كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لا يؤكل عادة كالخيل والبغال والحمير الأهلية كان حكمه كغير المأكول لكن الأحوط في فقئ عينها ما ذكرنا في المسألة السادسة ( 1 ) . مسألة 5 - فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه مما ينتفع به فلا يستثنى من الغرامة نعم لو فرض إن له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب السابع والعشرون ، ح 1 .