الشيخ فاضل اللنكراني
323
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
الثالث : ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهماً والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ولا بين كونه معلَّماً وغيره . وفي كلب الغنم عشرون درهماً وفي رواية كبش والأحوط الأخذ بأكثرهما والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً ، وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور على ما حكي وفي رواية جريب من برّ وهو أحوط ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك فلا ضمان بإتلافه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب التاسع عشر ، ح 4 .