الشيخ فاضل اللنكراني

321

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

الثاني : ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسّباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش وكذا لو قطع جوارحه أو كسر عظامه مع استقرار حياته ، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل ( 1 ) .