الشيخ فاضل اللنكراني

312

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 5 - ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت ، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم ( 1 ) .