الشيخ فاضل اللنكراني
313
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 6 - بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلَّقت به ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه وثبت في تركته ولو مات في أثناء الحول ففي تعلقه بتركته كمن مات بعد حلوله أو سقوطه وتعلقه بغيره إشكال وتردد ( 1 ) .