الشيخ فاضل اللنكراني

303

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 6 - لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني كما مر والقول بالرجوع ضعيف ( 1 ) . مسألة 8 - لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ولا ما صولح به في العمد وشبهه ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد وشبهه ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الرابع ، ح 1 .