الشيخ فاضل اللنكراني

304

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 9 - لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا أو ما دونه كان هدراً ولا تضمنه العاقلة ( 1 ) . مسألة 10 - ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، وإنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا الجزية ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب الأول ، ح 1 .